المادة 10 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

مجلس الدفاع المادة10-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الداخلية. 2-وزير الخارجية. 3-وزير المالية. 4-مدير المخابرات العامة. 5-رئيس هيئة الاركان. 6- ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان. ب- للوزير دعوة أي شخص لحضور الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك دون ان يكون له حق التصويت. ج- يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة