المادة 11 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

يتولى المجلس الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها. ج-دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى القائد الاعلى. د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير عمل القوات المسلحة وقيامها بواجباتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة