المادة 12 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026