المادة 14 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:-
أ-القيام بالواجبات الموكولة اليه.
ب-تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته.
ج-التقيد بالاوامر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها.
د-الامتناع عن القيام بأي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026