المادة 14 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ-القيام بالواجبات الموكولة اليه. ب-تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته. ج-التقيد بالاوامر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها. د-الامتناع عن القيام بأي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة