المادة 15 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:-
1-الراتب والعلاوات.
2-راتب التقاعد والاعتلال.
3-قروض الاسكان.
4-البعثات الدراسية للابناء.
5-التأمين الصحي.
6-الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
7-الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة.
8-الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب- يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنود (2) و (3) و
(4) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026