المادة 1 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به بعد مرور شهر عل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة