المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- القوات المسلحة الاردنية. جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والحرس الوطني والخدمات والمؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة الدفاع وذلك ( مع مراعاة النظام الخاص بالقوات الجوية والبحرية ). ب- القائد العام الضابط الذي يوكل اليه القيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردينة ، بأمر خطي من صاحب الجلالة الملك المعظم. ج- الضابط كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية ذكراً كان ام انثى. د- ضابط الميدان ضابط اسلحة المشاة والدروع والمدفعية والهندسية واللاسلكي ه- ضابط الادارة ضابط التموين والنقل والخدمات الطبية وهندسة الكهرباء والميكانيك والعهدة المستودعات والمحاسبة ومن كان حائزاً على شهادة اختصاص فني كالحقوقيين والمهندسين وكذلك المرشدون وضباط الموسيقى والثقافة والرياضة. و- ضابط صف كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية ممن ليس بضابط و الحائز على رتبة ليست ادنى من جندي اول. ز- الفرد كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف. ح- الفرع المختص الضابط الذي ينيبه القائد العام بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات. ط- اللجنة الطبية العليا اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة. ى- اللجنة الطبية اي لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة