المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- القوات المسلحة الاردنية.
جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والحرس الوطني والخدمات والمؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة الدفاع وذلك ( مع مراعاة النظام الخاص بالقوات الجوية والبحرية ).
ب- القائد العام
الضابط الذي يوكل اليه القيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردينة ، بأمر خطي من صاحب الجلالة الملك المعظم.
ج- الضابط
كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية ذكراً كان ام انثى.
د- ضابط الميدان
ضابط اسلحة المشاة والدروع والمدفعية والهندسية واللاسلكي
ه- ضابط الادارة
ضابط التموين والنقل والخدمات الطبية وهندسة الكهرباء والميكانيك والعهدة المستودعات والمحاسبة ومن كان حائزاً على شهادة اختصاص فني كالحقوقيين والمهندسين وكذلك المرشدون وضباط الموسيقى والثقافة والرياضة.
و- ضابط صف
كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية ممن ليس بضابط و الحائز على رتبة ليست ادنى من جندي اول.
ز- الفرد
كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف.
ح- الفرع المختص
الضابط الذي ينيبه القائد العام بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات.
ط- اللجنة الطبية العليا
اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
ى- اللجنة الطبية
اي لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026