المادة 3 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

الفصل الثاني - الرتب العسكرية أ- تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي:- مشير فريق امير لواء زعيم عقيد مقدم رئيس اول رئيس ملازم اول ملازم ثاني ب- تكون الرتب في القوات المسلحة لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي: مرشح : يكون نطاقه نطاق ضابط . وكيل : يحمل شارة مكونة من تاج واحد على الساعد والنطاق نطاق ضابط. نقيب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة وتاجاً. نائب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة. عريف : يحمل شارة مكونة من شريطين. جندي اول : يحمل شارة من شريط واحد. جندي ثاني :

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة