المادة 3 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
الفصل الثاني - الرتب العسكرية
أ- تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي:- مشير فريق امير لواء زعيم عقيد مقدم رئيس اول رئيس ملازم اول ملازم ثاني
ب- تكون الرتب في القوات المسلحة لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي:
مرشح : يكون نطاقه نطاق ضابط .
وكيل : يحمل شارة مكونة من تاج واحد على الساعد والنطاق نطاق ضابط.
نقيب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة وتاجاً.
نائب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة.
عريف : يحمل شارة مكونة من شريطين.
جندي اول : يحمل شارة من شريط واحد.
جندي ثاني :
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026