المادة 16 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
ا-يجوز ندب الضابط للقيام ، مؤقتاً ، باي عمل رسمي خارج عن نطاق اعباء وظيفته الاصلية.
ب- يتم ندب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بأمر من القائد العام ، اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية فيكون الندب بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026