المادة 26 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد: (أ) ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. (ب) نقل أية معلومات رسمية ينشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة إفشاء أو نشر أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة إلا بإذن خاص من المراجع المختصة. (ج) أن ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب السياسية أو أن يتشيع له أو أن يشترك في أية مظاهرات أو إضرابات أو أي اجتماعات حزبية أو سياسية أو أية دعايات انتخابية أو أن يعقد اجتماعات لانتقاد أعمال الحكومة ا لسياسية أو أن يشترك بأية صورة من الصور في إجراءت تهدف إلى الغايات المذكورة. (د) ن يكون محررا لمطبوعة دورية أو أن يكون مشتركا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء المجلة العسكرية. (ه) أن يوزع أية مطبوعات سياسية أو أن يوقع استدعاءات تبحث في أعمال الحكومة. (و) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق والمخابرات الرسمية أو صورة عنها. (ز) أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدر بشأن سريتها تعليمات خاصة. (ح) أن يتعاطى التجارة أو الصناعة بصفات تجارية بأسمه أو بأسماء أخرى أوالقيام بالمضاربات على كافة أنوعها أو تولي أعمال ملية مباشرة أو غر مباشرة أو الاشتراك فيها أو الارتباط بعلاقات مع أية شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي أو يؤثر بأية حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء الأسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الأحوال المشكوك في انطباق أحكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الأمر إلى القائد العام لإعطاء قراره بذلك. (ط) قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة أو قبول أية مساعدات مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة أي شخص من الأشخاض الذين لهم أيةشركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي إليها. (ي) الاشتراك في مشتري وبيع الطوابع البريدية أو اللوازم والمهمات والعقارات والأملاك الحكومية بقصد الربح أو المضاربة. (ك) أن يتولى وكالة خصوصية في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية. (ل) أن يقبل أي عمل مهما كان خارجا عن أعماله الرسمية بالنيابة عن أو مع أي فرد من الأفراد أو بيت من البيوتات التجارية إلا بتصريح من وزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام على أن لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الموظف الرسمية. (م) أن يقبل تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي أو محكم دون موافقة القائد العام على أنه يجوز له أن يتولى بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كن المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب كما يجوز له أن يتولى بمرتب أو مكافأة النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو كانت النظارة مشروطة له من الواقف أو أن يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكا فيها أو له مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب. وفي جميع هذه الأحوال يجب إخبار القائد العام وحفظ ذلك في ملفه الخاص. (ن) كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه المادة يحاكم أمام مجلس عسكري بمقتضى التشاريع النافذة المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة