المادة 46 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

إذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائباً عنها بصورة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرر طبي من طبيب واحد وعلى الضابط أن يعلم الملحق العسكري إذا وجد وإلا فيرسل برقية إلى الفرع المختص يعلمه بمرضه بأسرع وقت وأن يرسل في أول بريد التقارير الطبية التي حصل عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة