المادة 47 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما طبيب حكومة ومصدق من قنصل أردني (إن وجد) وعلى الضابط أن يعلم الفرع المختص برقيا بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية اللازم بالسرعة الممكنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026