المادة 58 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ضباط الصف والأفراد يمنحون إجازة سنوية لا تتجاوز (14) يوماً بقرار من قادة الجبهات والأسلحة والخدمات والألوية والوحدات المعنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة