المادة 59 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تسري أحكام الإجازات المرضية المنصوص عليها في المواد من (49-39) من هذا الفصل على ضباط الصف والأفراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة