المادة 61 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
للقائد العام للقوات المسلحة الأردنية أن يصدر تعليمات يعين فيها مدى صلاحيات الأحكام المتعلقة بمخالفات الضبط والربط العسكري التي تعطى لقادة الجبهات والأٍ سلحة والخدمات والألوية والكتائب والوحدات الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026