المادة 61 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

للقائد العام للقوات المسلحة الأردنية أن يصدر تعليمات يعين فيها مدى صلاحيات الأحكام المتعلقة بمخالفات الضبط والربط العسكري التي تعطى لقادة الجبهات والأٍ سلحة والخدمات والألوية والكتائب والوحدات الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة