المادة 62 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

(أ) إذا وردت شكوى بحق أي ضابط أوضابط صف أو فرد بتهمة من التهم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرفع الأمر إلى القائد العام الذي يأمر بإحالة المتهم إلى مجلس عسكري لمحاكمته على التهمة المسندة إليه أو أن يحاكمه بنفسه. (ب) يجوز للقائد العام توقيف الضابط أو ضابط الصف أو الفرد عن العمل إلى أن يبت في قضيته إذا وجد ذلك مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة