المادة 63 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
لكل من جرى توقيفه عن العمل الحق أن يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف بحسب ما يقرر القائد العام وذلك عن المدة التي يوقف فيها عن العمل إلى أن يصدر قرار نهائي بشأن قضيته وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة العزل أو الطرد فيحق له أن يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ إيقافه عن العمل بعد حسم ما سبق أن تقاضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026