المادة 67 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تنتهي خدمات الضباط وضباط الصف والأفراد بأحد الأسباب التالية:- (1) الاستقالة. (2) الإحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية. (3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد. (4) عدم اللياقة الصحية. (5) الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة