المادة 70 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يستغنى عن ضابط الصف أوالفرد بقرار من القائد العام في الحالات التالية: (أ) عدم الكفاءة أو عدم اللياقة او لاي سبب آخر يرى معه القائد العام ان ما قام به ضابط الصف او الفرد يستوجب الاستغناء عن خدماته. (ب) سوء السلوك استنادا للتقارير التي ترفع بحقه. (ج) صدور حكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن (89) يوما. (د) صدور حكم عليه بالطرد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة