المادة 75 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

(أ) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط كملحق عسكري أو مساعد ملحق عسكري على ثلاث سنوات على أنه يجوز تمديد مدة خدمته سنة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك. (ب) لا يجوز للملحق العسكري أو أي مساعد ملحق عسكري أن يتزوج من أجنيبة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة