المادة 76 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يعتبركل ضابط أو ضابط صف أو فرد مسؤولا عن جميع الأموال العمومية التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق العمومية التي تصرف لتستعملها القوات المسلحة التي تحت إمرته أولاستعماله الخاص ويكون مسؤولا عنها تجاه القائد العام في حالة فقدها أو تضررها أو إتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها نجم عن حادث لم يكن بالإمكان اجتنابه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو عن استعمالها فعلا في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026