المادة 77 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- على كل ضابط أو ضابط صف أو فرد انفصل عن الخدمة أن يسلم فوراً جميع ما بعهدته من الأسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات اللازمة للقيام بواجباته، فإذا عجز عن تسليمها يجازى بعد إدانته من قبل المجلس العسكري بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويضمن قيمتها. ب- كل ضابط أو ضابط صف أو فرد أتلف أو أضاع أسلحة أو ألبسة أو سواها من الأموال الأميرية يجوز الحسم من راتبه إلى أن يسدد ثمنها أو قيمة إصلاحها فضلا عن أية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة