المادة 81 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
لا يجوز لأي ضابط أن يتزوج بأجنبية إلا بموافقة القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة