المادة 82 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الجيش العربي لسنة 1927 وما طرأ عليه من تعديلات. 2- قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959. 3- نظام وزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1948. 4- أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. على أن تبقى الأنظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض وأحكامه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة