المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية :- أ-فحص الاقرار المقدم الى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم اي شكوى أو اخبار يحال اليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له0 ب- طلب أي ايضاحات او بيانات أو معلومات من مقدم الاقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة