المادة 11 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
أ- اذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع ، اثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته ، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها الى النائب العام .
ب-1- يجوز للهيئة ان تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في امواله واموال اولاد أي منهما القصر ، كلها او بعضها كما يجوز لها اصدار قرار بمنعه من السفر.
2- يجوز لمن صدر ضده أي من القرارات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة او الجهة القضائية المختصة0
ج- لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل اليهم من التركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026