المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق و اجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من الاسرار التي يحظر افشاؤها أو نشرها تحت طائلة المساءلة القانونية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة