المادة 18 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ-إذا خالف المرخص له او المرخص له المستقل أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له او المرخص له المستقل بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-على المجلس إشعار المرخص له او المرخص له المستقل قبل إصدار الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات إصداره ومنح المرخص له او المرخص له المستقل فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقا لإجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-1- يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة على كل يوم تأخير في تنفيذ ما ورد في الإنذار وخلال المدة المحددة فيه، لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ولا تزيد على عشرة آلاف دينار في حال التكرار.
2- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال عدم التزام المرخص له بقواعد ومعايير الأداء المقررة، فللمجلس فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف دينار.
د-على المجلس، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026