القوانين
قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
41 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء العام لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفو…
- المادة 3يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: - أ-تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع. ب-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لت…
- المادة 4لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: - أ-التوليد. ب-التوليد المربوط على نظام النقل المستقل. ج-التوليد الذاتي المستقل. د-ال…
- المادة 4من هذا القانون. الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الرخصة:الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص لممارسة أي من أنشطة القطاع وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقت…
- المادة 5تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إعداد السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرار…
- المادة 6أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنظيم المنافسة في القطاع ومراقبتها وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة. 2-التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يت…
- المادة 7أ- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والفقرة (د) من المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا ال…
- المادة 8أ-يستمر العمل بالرخصة التي تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية لها إلى أن يتم إلغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه. ب- للهيئة، إذا استدعت المصلحة العا…
- المادة 9أ-1-يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2- للهي…
- المادة 10أ- يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء محطة توليد وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقا لأحكام هذا القانون والشروط ا…
- المادة 11أ- يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي: - 1-بناء نظام النقل داخل حدود المملكة وتشغيله وصيانته إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى و…
- المادة 12أ- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بما يلي: - 1- جدولة تشغيل وحدات التوليد والتخزين المختلفة. 2-جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج …
- المادة 13أ-مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بما يلي: - 1-شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالت…
- المادة 14أ- يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام التوزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. ب- يعتبر المرخص له بالتوزي…
- المادة 15أ-لا يحق لأي مرخص له أو مرخص له مستقل أو مرخص له بالتوليد الذاتي التخلي عن الرخصة التي منحت له أو التنازل عنها أو التصرف في أي جزء من موجوداته أو التخلي عن حيازتها عن طري…
- المادة 16أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-بناء على طلب الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. 2-إذا كا…
- المادة 17على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها، ويتم هذا الإلغاء وفقا للإجراءات التالية: - أ-إشعار المرخص له خطيا بنيّة الإلغاء والأسباب ال…
- المادة 18أ-إذا خالف المرخص له او المرخص له المستقل أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له او المرخص له المستقل بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن…
- المادة 19أ- يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع إذا استدعت الضرورة، دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الف…
- المادة 20تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له أو المرخص له المستقل أو المرخص له بالتوليد الذاتي لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان البيع بالجملة أم بالتجزئة بوساطة عد…
- المادة 21أ- للمرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع القيام بالأعمال التالية:- 1-تمديد خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية أو وضعها تحت أي طريق أو ش…
- المادة 22أ-على المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع أو المرخص له بالتخزين كنشاط مستقل أن يدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله الم…
- المادة 23أ- للمرخص له وللمرخص له بالنقل المستقل امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة. ب-إذا لم يتم ال…
- المادة 24أ-على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو البلدية المختصة أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط ال…
- المادة 25أ- يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استنادا إلى أسس يعتمدها لتنظيم أسعار الكهرباء ويتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له، ويراعى عند تحديد هذه التعريفة ما…
- المادة 26أ-على الوزارة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي. ب- تقوم الوزارة سنويا أو كلما طلب منها …
- المادة 27أ-يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب-يعتبر مالك العقار مسؤولا ع…
- المادة 28أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا القانون يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل أو نظا…
- المادة 29أ- يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لغايات الاستخدام المنزلي بقدرة تخزين تزيد على(50 %) عن الحد المقرر في الرخصة الصادرة عن الهيئة بالحبس من ستة اشهر الى س…
- المادة 30يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ول…
- المادة 31أ- يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بال…
- المادة 32أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضررا بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خم…
- المادة 33تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(30) و(31) و(32) من هذا القانون إذا نجم عنها خطر يؤدي إلى إضرار بالسلامة العامة .
- المادة 34تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخص لها بالتوليد أو بالنقل أو بالتزويد أو بالتوزيع أو بالتخزين أو بتشغيل النظام الكهربائي خلال أدائهم أعمالهم أو بسبب …
- المادة 35أ-للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه ناجم عن استهلاكه للطاقة الكهربائية أو أي شخص قام…
- المادة 36للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة المؤهلين للقيام بأعمال التحري عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو …
- المادة 37إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء المملوكة للحكومة فتعتبر الشركة أو الشركات الناجمة عن ذلك الخلف القانوني والواقعي للشركة التي تتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليه…
- المادة 38أ- يلغى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون الكهرباء العام المؤقت رقم (52) لسنة 2003 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بم…
- المادة 39يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 40رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.