المادة 12 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بما يلي: -
1- جدولة تشغيل وحدات التوليد والتخزين المختلفة.
2-جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد والتخزين.
3-جدولة شراء الخدمات المساندة.
4-إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
5-تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
6-إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته وموثوقيته.
7-إتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقا لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفق الأسس والشروط التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
8-تشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقا لأحكام رخصة تشغيل نظام النقل إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.
9-أي أنشطة أخرى يتطلبها تشغيل نظام النقل بموافقة الهيئة.
ب- يحق للمرخص له بتشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو المرخص له بالتوليد أو النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين على أن يعتبر هذا النشاط جزءا من النشاط الأصلي شريطة الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- يحق لأي شخص إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين لغايات الاستهلاك الخاص.
د- يتم تنظيم ترخيص وإنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين المربوطة على نظام النقل أو نظام التوزيع وفقا لأحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026