المادة 13 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ-مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بما يلي: -
1-شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة والمستهلكين الرئيسيين وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
2-إجراء دراسات التخطيط لأي توسعة مستقبلية في هذا المجال.
3-التأكد من توافر احتياطي للتوليد لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.
4-تزويد المرخص له بالتخزين بالطاقة الكهربائية لغايات التخزين واسترجاعها عند الحاجة وفق عقود تخزين الطاقة وأحكام الرخصة.
5-ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة بموافقة الهيئة.
ب-مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر وبإعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة.
ج-1-عند نفاذ أحكام هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذوات القدرة الإجمالية التي تزيد على (5) ميغاواط في الموقع بموجب عطاء تنافسي وفقا لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفقا للأسس والشروط الصادرة لهذه الغاية من المجلس.
2- لغايات هذه الفقرة، تعتبر عقود شراء الطاقة الكهربائية التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها تمت بصورة تنافسية.
د- يجوز للمرخص له بالتوليد التقدم بعرض مباشر للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة لتطوير أي موقع لغايات إعادة تأهيل أي محطة توليد تابعة له تقرر إخراجها من الخدمة وفقا لحاجة النظام الكهربائي.
ه-لا يجوز لأي شخص أو المرخص له او المرخص له المستقل شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
و- يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقا لأحكام رخصة التزويد بالجملة الصادرة عن الهيئة إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.
ز- يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بإتمام جميع عقود تخزين الطاقة الكهربائية بموجب عطاء تنافسي إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفقا للأسس والشروط الصادرة لهذه الغاية عن المجلس.
ح- يعتبر المرخص له بالتزويد بالجملة المرخص الوحيد لإبرام عقود تخزين الطاقة الكهربائية مع المرخص لهم بالتخزين وفقا لأحكام رخصة التخزين كنشاط مستقل إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026