المادة 31 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ- يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من سنة الى سنتين او بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثمانية آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتطبق عقوبة الحبس في حال التكرار.
ب-يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتزويد بالجملة أو التزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بجميع فئات المستهلكين ما عدا المستهلك المنزلي أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026