المادة 32 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضررا بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
ب-يعاقب كل من تسبب، إهمالا أو خطأ، في تخريب المنشآت الكهربائية أو هدمها أو تعطيلها أو إلحاق ضرر بها بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026