المادة 30 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026