المادة 36 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة المؤهلين للقيام بأعمال التحري عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط التي يقومون بتنظيمها إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة