المادة 36 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة المؤهلين للقيام بأعمال التحري عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط التي يقومون بتنظيمها إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026