المادة 7 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والفقرة (د) من المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا بعد حصوله على الرخصة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس السماح لأي شخص دون أن يكون حاصلا على رخصة القيام بما يلي: 1-توليد الطاقة الكهربائية في الموقع الواحد بقدرة إجمالية لا تتجاوز (1) ميغا واط. 2-تخزين الطاقة في الموقع الواحد لغايات الاستعمال الخاص بقدرة تخزين لا تتجاوز الحد الذي تقرره الهيئة. 3-توزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بقدرة لا تتجاوز الحد الذي تقرره الهيئة. ج- للمجلس إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على الرخص التالية وفقا للشروط والضمانات التي يحددها لهذه الغاية:- 1- رخصة توليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية في الموقع الواحد لا تزيد على (5) ميجا واط. 2-رخصة للتوزيع، على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة ضمن منطقة تزويد المرخص له بالتوزيع إلا بعد الحصول على موافقته. د- للمجلس السماح للمستهلك أن يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لتغطية احتياجاته أو جزء منها ونقلها باستخدام عبور الطاقة الكهربائية من خلال نظام النقل أو نظام التوزيع أو كليهما، حسب مقتضى الحال. ه- يقوم المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما يلي:- 1- تحديد أسس إصدار رخص التوليد الذاتي المستقل الذي يزيد على (1) ميغا واط ورخص التوليد الذاتي غير المستقل، وتحديد التكاليف والبدلات المترتبة على ذلك. 2- إصدار رخص تخزين للمرخص له بتشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو بالتوليد أو النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل لغايات إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين على أن يعتبر هذا النشاط جزءا من النشاط الأصلي. 3-إصدار رخص تخزين كنشاط مستقل وفق عقود تخزين الطاقة المبرمة وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة (13) من هذا القانون. و-1-يجوز إنشاء نظام نقل مستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد مربوطة على نظام النقل المستقل إلى المستهلكين المستقلين. 2-يجوز استخدام نظام النقل المستقل لغايات نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد المربوطة على نظام النقل المستقل التي يتم بيعها من قبل المرخص له بالتوليد المربوط على نظام النقل المستقل إلى المستهلكين المستقلين أو لغايات الاستعمال الذاتي. 3-يتم تحديد اجراءات إنشاء نظام النقل المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته وإجراءات إنشاء محطة التوليد الذاتي أو محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته المنصوص عليها في هذه الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ز-تعتبر الرخص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تأجيرها للغير الا بموافقة المجلس وفقا للشروط التي يحددها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة