المادة 10 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ- يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء محطة توليد وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. ب-يلتزم المرخص له بتخزين الطاقة بإنشاء محطة التخزين وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات تخزين الطاقة ومن ثم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة