المادة 10 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ- يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء محطة توليد وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
ب-يلتزم المرخص له بتخزين الطاقة بإنشاء محطة التخزين وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات تخزين الطاقة ومن ثم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026