المادة 9 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ-1-يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2- للهيئة اعتماد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط والاجراءات المطلوبة، يصدر المجلس موافقته على منح الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة تعتبر موافقة حكماً على منح الرخصة. ج- يصدر المجلس الرخصة متضمنة التزامات المرخص له وحقوقه بما في ذلك ما يلي:- 1- مدة السريان وشروط التجديد. 2- أحكام الإلغاء وشروط التعديل. 3- الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء المدة. 4- أي أمور أخرى تتعلق بحقوق المرخص له والتزاماته عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له أو عند إنهاء العمل بها. 5- الجزاءات والغرامات المترتبة على المرخص له في حال مخالفة أي من شروط الرخصة أو قواعد ومعايير الأداء. 6-أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له المعتمدة من الهيئة وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون. 7-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية. د- تحدد شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها أو تعديلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ه-للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة مع الحكومة أو مع المرخص لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة