المادة 5 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- إعداد السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ب- رعاية مصالح المملكة المتعلقة بشؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات فيما يتعلق بالأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- التعاون مع الدول المعنية لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع الطاقة الكهربائية وشرائها، بموافقة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول.
د- تشجيع الاستثمار في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا.
ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو عند توقع حدوثه.
و- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية.
ز- التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على التحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026