المادة 5 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إعداد السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب- رعاية مصالح المملكة المتعلقة بشؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات فيما يتعلق بالأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. ج- التعاون مع الدول المعنية لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع الطاقة الكهربائية وشرائها، بموافقة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول. د- تشجيع الاستثمار في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا. ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو عند توقع حدوثه. و- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية. ز- التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على التحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة