المادة 23 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

أ- للمرخص له وللمرخص له بالنقل المستقل امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة. ب-إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم الاستملاك بناء على تنسيب الوزير وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة