المادة 38 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ- يلغى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون الكهرباء العام المؤقت رقم (52) لسنة 2003 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن يبقى النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (36) لسنة 2001 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم
(16) لسنة 1986 سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
د- تعتبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بمقتضى أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 وكأنها منشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026