المادة 3 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: - أ-تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع. ب-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة. ج-تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة