المادة 3 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: -
أ-تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع.
ب-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة.
ج-تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026