المادة 11 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

تعتبر اللجنة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء وتؤول إليها جميع الحقوق والموجودات والالتزامات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك