المادة 10 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026