المادة 9 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026