المادة 10 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك -:
أ - الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة .
ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الأخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026