القوانين

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -: اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب اللجنة: احك…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير ا…
  4. المادة 4تشكل اللجنة مما يلي :- أ - رئيس يعين بإرادة ملكية سامية . ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية -: 1- رئاسة الوزراء . 2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع . 3- وزارة العدل . 4- وزارة…
  5. المادة 5تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه …
  6. المادة 6أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية -: 1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية . 2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة . 3- تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا . 4- …
  7. المادة 7أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت. ب- تتولى اللجنة التن…
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
  9. المادة 9أ - تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة اللج…
  10. المادة 10تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك -: أ - الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة . ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الف…
  11. المادة 11لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .