المادة 3 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام .
ب- يكون مركز اللجنة في عمان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026