المادة 2 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -:
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب اللجنة:
احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026