المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي :- أ - رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني . ب- تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه . ج- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها . د- اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة . ه- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها . و- تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة . ز- المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني . ح- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة . ط- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف . ي- اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة . ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه . ل- تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك