المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016
تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي :-
أ - رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني .
ب- تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه .
ج- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها .
د- اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة .
ه- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها .
و- تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة .
ز- المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني .
ح- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة .
ط- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف .
ي- اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة .
ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .
ل- تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026